للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثةُ أقسام:

أحدها: أنْ يستعينَ بغيرِه في إحضار الماء، فلا كراهةَ فيه، ولا نقصَ.

والثاني: أنْ يستعينَ به في غسل الأعضاء، ويباشرُ [الأجنبيُّ] (١) بنفسه غسلَ الأعضاء، [فهو مكروهٌ إلا لحاجة.

والثالث: أنْ يصبَّ عليه] (٢)، فهذا الأولَى تركه، وهل يُسمَّى مكروهًا؟ فيه وجهان (٣).

قلت: وقد ثبتَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوُضوئه، من رواية المغيرة [بن شُعبة] (٤)، وأسامة (٥)، فالأَوْلَى أنْ يُؤخَذَ ذلك في الجواز (٦)، ولا يُضعَّفَ إلا لمعارض.

والأحاديثُ التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبتُ، [أو لعلَّها لا تثبتُ.


(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) قاله النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (٣/ ٦٨ - ١٦٩) وذكر أنه نقله عن الأصحاب.
(٤) زيادة من "ت".
(٥) تقدم تخريجهما.
(٦) في الأصل: "بالجواز"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>