للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لا ينبغي أنْ يُقَال بظاهرِهِ في إيجاب المرتين، والمنعِ من الاقتصارِ علَى واحدة، فقد صحَّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الاقتصارُ علَى الواحدةِ، وقد حُملَ هذا علَى المبالغةِ منه في التشديدِ في أن لا يقتصرَ علَى الواجبِ، والتحضيضِ علَى أنْ يؤتَى بالفضيلةِ.

[ورُوي عن مالك روايةٌ أخرى: لا أحبُّ الواحدةَ إلا من عالِمٍ] (١) (٢)؛ وهذا يقتضي إباحةَ المرة للعالم، وتخصيصَ الكراهةِ لغيرِه؛ فإنَّ العامةَ لا تكادُ تستوعبُ بمرة واحدة، فاحتاطَ لهم في أنْ (٣) أمرَهُم بالزيادةِ عليها، وأخرج (٤) العالِمَ من ذلك لمعرفتِهِ بما يأتي ويذرُ من ذلك.

فمنْ أرادَ أنْ يستدلَّ للراوية التي ظاهرُها كراهةُ الاقتصار علَى المرةِ، فله أنْ يستدلَّ بهذا الحديث؛ لأنَّهُ يدخلُ [تحت] (٥) النقصانِ الموصوف بالإساءةِ، لكن (٦) يخرجُ عن مُقتضَى هذه الدلالة في المرتين.


(١) سقط من "ت".
(٢) كما تقدم.
(٣) في الأصل: "فإن" بدل "في أن"، والمثبت من "ت".
(٤) "ت": "إخراج".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) "ت": "لكنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>