للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحسنَهُ، وعلَى غسل الرجلين: اللهمَّ ثبتْ قدميَّ علَى الصراطِ (١).

وقد ذكرنا في كتاب "الإمام (٢) في معرفة أحاديث الأحكام" حديثًا في الأدعيةِ علَى الأعضاءِ لَمْ تتحققْ صحتُهُ ولا حُسنُهُ من جهة الإسناد (٣)، والأمر في هذا الدعاء علَى ما ذكرناه في مسح العنق، وأن إلحاقه بالوضوءِ اعتقادًا حكمٌ شرعي يحتاج إلَى دليل شرعي، فيمتنع عندَ عدم صحة [ذلك] (٤) الدليل، وأما فعلُهُ مِن غيرِ إلحاق، فهذه المرتبةُ يجبُ (٥) أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى، فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ، ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص علَى الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك.


(١) ذكره الغزالي في "الوسيط" (١/ ٢٩١)، والرافعي في "شرح الوجيز" (١/ ٤٤٩) وقال: ورد به الأثر عن السلف الصالحين. قال النووي في "المجموع" (١/ ٥٢٦): لا أصل له، وذكره كثيرون من الأصحاب.
(٢) في الأصل: "الإلمام"، والتصويب من "ت".
(٣) انظر: "الإمام" للمؤلف (٢/ ٥٥ - ٥٦)، وقد ذكره من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن علي - رضي الله عنه -، مرفوعًا. ثم قال: أبو إسحاق، عن علي - رضي الله عنه - منقطع، وفي إسناده غير واحد يحتاج إلى معرفته والكشف عن حاله.
(٤) زيادة من "ت".
(٥) "ت": "يجوز".

<<  <  ج: ص:  >  >>