ثم رواه أبو داود (١٠٤)، من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به قال: مرتين أو ثلاثًا، ولم يذكر أبا رزين. ورواه مسلم (٢٧٨)، (١/ ٢٣٣)، والترمذي (٢٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وابن ماجه (٣٩٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يستيقظ من منامه، هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من حديث الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه النسائي (١)، كتاب: الطهارة، باب: تأويل قوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: ٦]، و (١٦١)، باب: الوضوء من النوم، من حديث الأزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه النسائي (٤٤١)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: الأمر بالوضوء من النوم، من حديث الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، به. قلت: وكلهم يقول "ثلاثًا"، وعند بعضهم تردد "مرتين أو ثلاثًا". وقد رواه البخاري (١٦٠)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به، إلا أنه لم يذكر العدد. وكذا ذكر مسلم في "صحيحه" (١/ ٢٣٣) عن ابن سيرين، والأعرج، وعبد الرحمن والد العلاء، وهمام بن منبه، وثابت مولى عبد الرحمن. (١) زيادة من "ت".