للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانتقال المانع] (١)، وقد حصلا على هذا التقدير، والأصل استِعْقَابُ العلةِ المعلولَ.

وإن كان لم يحصلِ التطهيرُ (٢) بالجزء المُلاقي أولاً، فلا تكرارَ بالنسبة إلى الجزء الثاني.

وأما أن الثاني مُنتفٍ - وهو عدمُ توقف حكمِ الاستعمال على الانفصال - فبالاتفاق (٣).

ويُعترَض على هذا بأنْ يقال: لا نُسلِّم أنه إذا حصلت طهارةُ الجزء الأول، يلزم ثبوتُ حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني.

قوله: لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير (٤) وارتفاع الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكونَ اللزومُ موقوفاً على شرطٍ وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصلُ الحكمُ، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرطٍ [لم] (٥) يُوجَدْ عند ثبوت التطهيرِ؛ لمرور الماء على العضو.

وللبحثِ بعدَ ذلك مجالٌ، والمقصودُ هاهنا التنبيهُ على مآخذِ النظر.


(١) "ت": "أداء العبادة أو المانع".
(٢) "ت": "التطهر".
(٣) " ت ": " بالاتفاق ".
(٤) "ت": "التطهر".
(٥) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>