(٢) "ت": "لنستغني". (٣) " ت ": "الأحوال". (٤) "ت": "وقد عملنا في الصورة الفلانية به". (٥) ذكر الإمام ابن دقيق العيد هذه القاعدة أيضاً في "شرح العمدة" (١/ ٥٤) فقال: "أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا ... " ثم قال: وهذا عندنا باطل، ثم ذكر قريباً مما ذكره هاهنا. وقد خالف الإمام ابن دقيق في "شرح العمدة" (٣/ ١٠٩) هذه القاعدة، فقال في حديث بيع الخيار: إن الخيار عام ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار مطلقا، فيحمل على خيار الفسخ، وهذا اعتراف منه بمقالة المتأخرين التي نقدها. كما أفاده الزركشي في "البحر المحيط " (٤/ ٤٢ - ٤٣). وانظر القاعدة والكلام حولها في: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ١٩٩)، ولعله من المقصودين بكلام ابن دقيق في القاعدة، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٧٤)، و"الإبهاج" للسبكي (٢/ ٨٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٨)، و"القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (ص: ٢٣٦).