للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلَّى ركعتين بعد العصر، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: لَمْ يَدع رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الركْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، قالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَتَحَرَّوا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشمسِ ولا غُرُوبَهَا فتُصَلُّوا عِنْدَ ذلك" وهو في "الصحيح" (١)، وفي "الصحيح" - أيضاً - عنها: "مَا تَرَكَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدي قَطُّ" (٢).

والمنقول عن داود أنه قال: يصلي التطوع بعد العصر لحديث عائشة: مَا تَرَكَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ في بَيْتِي قَطُّ، قال: ولا يتطوَّع بعد الصبح؛ لأن الآثار في ذلك غير ثابتة، والأصل أن لا يمنع من عمل البر إلا بدليل لا معارض له، وقد تعارضت الآثار في الصلاة بعد العصر فواجب الرجوع إلى قول الله تعالى {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: ٧٧] والصلاة فعل خير (٣).

فمن الناس من استثناهما عن الكراهة مطلقاً وأجاز ركعتين بعد العصر لا غير، تقديماً للخاص الذي هو الدليل الدالُّ على جوازهما، على العام الذي هو الدليل الدالُّ على المنع من الصلاة، وتقديم الخاص على العامّ طريق معبَّد.


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٨٣٣).
(٢) رواه البخاري (٥٦٦)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، ومسلم (٨٣٥)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر.
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>