للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجبة عن النافلة، والزكاة عن المنذورة والنافلة، وكذلك تمييز صوم النذر عن صوم النفل، وصوم الكفارة عنهما، وصوم رمضان عما سواه، وتمييز الحج عن العمرة، كل ذلك تمييزًا لبعض رتب العبادات عن [صور] (١) بعض، ولا يكفيه مجرد نية القربة دون تعيين الرتبة، فإن أطلق نية الصوم، أو الصلاة، حمل على أقلّهما؛ لأنه لم ينوِ التقرُّب بما زاد على رتبتها.

ثم قال: فإن كانت العبادة غير ملتبسة بالعادة؛ كالإيمان؛ والتعظيم، والإجلال، والخوف، والرجاء، والتوكُّل، والحياء، والمحبة، والمهابة، فهذه متعلِّقة بالله عز وجل، قربة في أنفسها، متميِّزة لله بصورتها، لا تفتقر إلى قصد يجعلها قربة، فلا حاجة في هذا النوع إلى نيَّة تصرفه إلى الله عز وجل، وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير، والثناء على الله عز وجل بما لا يُشارَكُ فيه، والأذان، وقراءة القرآن؛ فإنَّه لا يحتاج إلى نيَّة، إذ لا تردُّد له بين العبادة والعادة، ولا بين رتب العبادة، والنيَّات إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات، أو لتمييز (٢) رتب العبادات (٣).

قلت: ظاهر أكثر هذا الكلام، يرجع إلى نيَّة القربة، لا إلى نيَّة


(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "والتمييز"، والتصويب من "ت".
(٣) انظر: "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (١/ ١٧٦ - ١٧٨)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>