للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القراءتين على ظاهرهما، فتكونا معا مُفيدتين للمسح دونَ الغسل.

أجاب الفقيه بأنه قد تبيَّنَ أنَّ في حمل القراءة بالنصب على المسح تركًا لظاهر لا إشكالَ فيه، وهو الحملُ على الموضع، وتركُ (١) اللفظِ والمخالفة بين المعطوف عليه ظاهراً في الحكم، فكيف يسوغُ أن يُعدلَ عن ظاهر القراءة بالنصب، ويحملَها على توسعٍ وتجوُّزٍ؛ لتطابقَ لفظ القراءة بالجر، مع احتمالِ أن يكونَ معناها معنى القراءة بالنصب، بل الأولى أن يحمِلَ القراءةَ بالنصب على ظاهرها، والقراءةَ بالجر المحتملةَ على موافقةِ المنصوبة، فتكونا مفيدتين الغسلَ دونَ المسح.

قال: ثم يرجَّحُ حملُ القراءتين جميعًا على الغسل بما مضى ذكره من التنبيه (٢) والبيان؛ فالتنبيهُ: أنه لما وجبَ غسلُ اليدين مع بُعدهما من الوسخ، كانت الرجلان مع قُربهما من الوسخ بوجوب ذلك فيهما أولى.

ثم قال: والبيانُ: أنه لما حدَّ اليدين أوجبَ غسلَهُما، وكانت الرجلين محدودتين، عُلِمَ أَنَّ الواجبَ فيهما الغسلُ.

قال: وما أورده الشريفُ على الاحتجاج بالتحديد (٣) قد تقدَّمَ الجوابُ عنه، وأيضًا، فإنَّ مَنْ حملَهُما على الغسل أوجبَ بكلِّ


(١) في الأصل و "ت": "ودلَّ"، والمثبت من هامش "ت".
(٢) "ت": "البنية"، وجاء في الهامش: "لعله: التنبيه".
(٣) "ت": "بالتجريد".

<<  <  ج: ص:  >  >>