للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسادسها: استعمالُ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين.

وسابعها: ذكر حديث القلتين والكلام في تصحيحه (١)، وطريق (٢) الاستدلال به.

وسيأتي وجهُ الحاجة إلى هذه القواعد في المباحث إن شاء الله تعالى، وإنما أدخلنا حديثَ القُلَّتين في ذلك؛ لأن بعض العلماء قد خصَّصَ عمومَ هذا الحديثِ به، فلابدَّ في تمام البحث من ذكره.

فأما حديث القلتين: فقد بسطنا القول فيه (٣) في كتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" (٤)، والذي نلخصه هاهنا أنه يُعترَضُ على التمسك به من [حيثُ] (٥) جهة الإسناد والمتن جميعاً، والمشهور من طرقه ثلاثة:

أحدها: رواية الوليد بن كثير، ثم رواية أبي أسامة عنه، وقد اختلف فيه، ولفظه من جهة محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين لمْ يَحملِ الخَبَثَ"، وهذا عند أبي داود (٦).


(١) "ت": "تخصيصه".
(٢) "ت": "صحة".
(٣) "ت": "فيه القول".
(٤) انظر: "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" للمؤلف (١/ ١٩٩).
(٥) سقط من "ت".
(٦) رواه أبو داود (٦٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء، والنسائي (٥٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>