للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ويفرقون بين بول البقرة وبين بول الفرس، ولا نصَّ في ذلك (١).

قلنا: فرقوا؛ لأنَّ الأبوالَ تابعةٌ للُّحوم، وأقاموا دليلًا على طهارة بول ما يؤكَلُ لحمُه، والبقرةُ مأكولةُ اللحمِ، فكان بولُها طاهرًا عندهم، والخيلُ مكروهةُ اللحم، فكان بولُها مكروهًا أو نجسًا على حسب ما اختلفوا فيه، والكلامُ في جميع هذه المقدمات اجتهاديٌّ لا ينتهي الخطأ فيه إلى ما انتهيتم إليه، فلا (٢) يساويه.

قال: بل أشنعُ من ذلك تفريقُهم بين خُرء الدَّجاجة المُخَلَّاة، وخُرئها إذا كانت مقصورةً، وبين بول الشاة إذا شربت ماء نجسًا، وبولها إذا شربت ماء طاهرًا (٣).

قلنا: فرقوا؛ لأن الأبوالَ والأَرْواثَ فضلةُ المأكول والمشروب بعينها لم تأتِ من غيرها، ولا انتقلت (٤) إلى صلاح، فإذا كانت نجسةً قَبْلَ استعمالِ الحيوانِ لها، ثبتت (٥) على ما كانت عنيه، إذ لا موجبَ لانقلابها طاهرةً بعد نجاستها أولًا، وعدمِ انتقالها إلى صلاح، بل قد انتقلت إلى صفة الاستقذار التي تؤكِّدُ الحكمَ بالنجاسة.


(١) انظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٥٨).
(٢) "ت": "ولا".
(٣) انظر: "المحلى" (١/ ١٥٨).
(٤) "ت": "انقلبت".
(٥) "ت": "بقيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>