للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العارفين بالطب عن ذلك بأنَّ ذلك لا يكون إلا في حالةِ تَمكُنِ [ذلك] (١) الداء، وأما في مبادئه فيقرَبُ الماء ويشربُهُ، انتهى محصول ما ذكروا (٢) (٣).

أمَّا (٤) القولُ بالتعبُّد، فيَرِدُ عليه ندرتُهُ بالنسبة إلى معقوليَّةِ المعنى، والأمرُ بالغسل إبعادٌ للمغسول قبلَ الغسل، فيقتضي ظاهرُهُ تنجيسَهُ، وقد استدلُّوا على نجاسة المَذْيِ بالأمر بغسله، وعلى نجاسة المني بذلك أيضاً عند مَن يقولُ بنجاسته.

والمالكيةُ استدلوا على كونه تعبُّدًا بأمرين:

أحدُهُما: دخولُ عددِ السبعِ فيهِ، ولو كان للنجاسة اكتُفِيَ فيهِ بمرَّةٍ واحدة.

والثاني: جوازُ أكلِ ما صادَهُ الكلبُ من غيرِ غسل.

وزاد بعضُهُم وجهاً ثالثاً: وهو دخول التراب، وقال: غسلُ النَّجاسَة لا مَدخلَ للتراب فيه (٥).


(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "ذُكِر".
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٥٣٩ - ٥٤٠).
(٤) "ت": "فأما".
(٥) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٥٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>