للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البول؛ لأنَّهم كانوا يتغوَّطون [ويبولون] (١) ولا يستنجون بالماء، فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم؛ لأنَّهم لا يدرون أينَ باتت أيديهم من أبدانهم، وقد يجوز أن تصيبَ ذلك فتنجس، فأُمِروا بغسلها ثلاثًا، وكان ذلك لطهارتها من الغائط والبول إن كانَ أصابَهُما، وهما أغلظُ النجاسات، فما دونهَما أحرَى أن يطهُرَ بالثلاث.

الخامس: ما نُقِلَ عن بعضهم: أنَّ هذا إنَّما كان إذْ أمرَ بقتل الكلاب، فلمَّا نهَى عن قتلها، نُسِخَ ذلك.

السادس: ما نُقِلَ عن بعضهم أيضًا: أنَّهُ كان ذلك على وجه التغليظ.

السابع: التأويلُ بحمل الأمر بالسبع على مَنْ غلب على ظنِّهِ أنَّ نجاسةَ الولوغ لا تزولُ بأقلَّ من السبع (٢).

الثامن: حملُ السبعِ على الاستحباب، والثلاثِ على الإيجاب لفتوى أبي هُرَيرَةَ - راويه (٣) - بالثلاث، ولا يجوزُ أنْ يفتيَ بخلاف ما روَى إلا وهو قد عَقَلَ معنى الرواية وصرفَهَا عن الإيجاب إلى الاستحباب، كما حملْتُم حديثَ ابن عمر على التفرق بالأبدان (٤)؛ لأنَّ


(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "لا تزال إلا بالسبع".
(٣) في الأصل: "رواية"، والمثبت من "ت" و"ب".
(٤) تقدم تخريجه بلفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

<<  <  ج: ص:  >  >>