للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو كان بساطًا ثقيلًا أو زَلِّيًا (١)، فعصرُهُ بَقْلبِهِ ودقِّهِ، وهذا كلُّهُ بناءً علَى إرادة الحكم علَى النَّجاسَةِ مِن غيرِ اعتبارِ لفظِ (٢) (الولوغ) ولا (الإناء).

وبعد ذلك: فإذا صحَّ إطلاقُ لفظة (٣) (الغسلة) علَى الشيءِ قبل عصرِه، فيمكن أنْ يُستدَلَّ به علَى عدم وجوب العصر، وطريقُهُ أنْ يُقَال: اللَّفظ يقتضي حصولَ الاكتفاء بمُسمَّى الغسلات، وإيجابُ العصر ليسَ مأخذُهُ تحصيل مسمَّى الغسل، بل بدليل خارج عندَ من يراه، وإذا كان بدليل خارج كان اللَّفظُ متناولًا لما قبله؛ أعني: أنَّهُ غسلَ غسلةً، فلا يجبُ [عليه] (٤) غيرُهَا، [لحصول المسمى] (٥) عملًا بقوله (٦) - صلى الله عليه وسلم -: "طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ (٧) سَبْعًا" [فإنه يقتضي حصولَ مسمى الغسلاتِ بمجرد إصابةِ الماء، وهذا المسمى حاصلٌ في الثوب، فليكتفَ به، إلا أن يقومَ دليلٌ على اعتبار أمر زائد] (٨).


(١) أي: مصنوعًا من الزلِّ.
(٢) في الأصل: "ولفظ"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "لفظ".
(٤) سقط من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) "ت": "في قوله" بدل "عملًا بقوله".
(٧) "ت": "يغسل".
(٨) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>