للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"السابعة" و"الثامنة" (١).

وقال الظاهريُّ بتعيين الأولَى، قالَ: وقد جاء الخبر بروايات شَتَّى في (٢) بعضها: "والسابعة بالترابِ" (٣)، وفي بعضها: "إحداهُنَّ بالتراب" (٤)، قال (٥): وكلُّ ذلك لا يختلف معناه؛ لأنَّ الأُولَى هي بلا شَكٍّ إحدَى الغسلات، وفي لفظ "الأولى" (٦) بيانُ أيَّتُهُنَّ هي، ومن (٧) جعل التراب في أولاهن فقد جعلهُ في إحداهن بلا شَكٍّ، واستعملَ اللفظتين معًا، ومن جعلـ[ـه] في أُخراهن (٨) فقد خالف أمرَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في أنْ تكونَ أولاهن، وهذا لا يحلُّ، وبلا شَكٍّ ندري


= والذي استقر عليه مذهب الحنابلة كون التراب في الأُولى أَولى، ليأتي الماء من بقية الغسلات عليه، فينظف المحل منه بإزالة أثره عليه. قاله السفاريني في "كشف اللثام شرح عمدة الأحكام" (١/ ٨٦).
(١) وقد تقدم تخريجها.
(٢) "ت": "وفي".
(٣) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٢/ ٢١٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وإسناده ضعيف.
(٤) رواه إسحاق بن راهويه في"مسنده" (٣٩)، ومن طريقه: النسائي في "السنن الكبرى" (٦٩).
(٥) في الأصل: "وقال"، والمثبت من "ت".
(٦) في الأصل: "الأول"، والمثبت من "ت".
(٧) "ت": "من".
(٨) "ت": "إحداهن"، وفي المطبوع من "المحلى": "في غير أولاهن".

<<  <  ج: ص:  >  >>