للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت حجرًا، فحتَى يغسِلَها غسلًا يُطهّرُها، وإنْ كانت غيرَ ذلك من الأرضِ الصلبة فإنَّهُ (١) يُحفَرُ مكانُ البول منها حتَّى تعودَ طاهرةً مِنه (٢).

وبهذا (٣) التفصيلِ الَّذِي ذكره، يتأتَّى لهم الجوابُ عن الحديثِ، إمّا بما قيل: إنَّها كانت رملًا ينزل فيها الماء، أو بأنَّهُ يُحتمَلُ ذلك، إنْ لمْ يكنْ نُقِلَ، ولمْ (٤) تبطلْه المُشاهدةُ في الأرضِ المذكورة؛ أعني: أرضَ المسجد.

وعلَى كلِّ حالٍ فكان القياسُ يقتضي ما أُطلِقَ من القولِ عن أبي حنيفةَ؛ لأنَّ ذلك غُسالةُ نجاسة، فهو ماءٌ قليلٌ حلَّته نجاسةٌ، فينجُسُ علَى مذهب من يقول ذلك، إلا أنَّ النَّصَّ يدلُّ علَى التطهيرِ مع بقاء البلل، فلا اعتبارَ بالقياسِ إنْ لمْ يصحَّ نقل بالنقلِ؛ أعني: بنقل التراب.

وقد وردَ الأمرُ بالحفرِ في حديثٍ مُرسَلٍ عن طاوس (٥)، وفي حديثٍ مسند عن عبد الله، والمسندُ من رواية أبي بكر بن عيّاش، عن


(١) "ت": "فإن".
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" (ص: ٣١).
(٣) "ت": "وهذا".
(٤) "ت": "وإن لم".
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٥٩)، وإسناده صحيح، كما ذكر الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>