للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنَّهُ نَجِسٌ.

والثالث: أنَّ حكمَهُ حكمُ المحلّ بعد الغسل، إنْ كان نجسًا بعدُ فهو نجس، وإلا فطاهرٌ غيرُ طهور.

والأخيرُ منسوبٌ إلَى جديد قولي الشّافِعيّ - رضي الله عنه -، والأول إلَى قديمهما، والأوسط إلَى التخريجِ (١)، وهو منسوب إلَى أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ أعني: أنَّهُ نجس (٢) [وقيَّدَ بعضُهم الخلافَ فيما إذا لمْ يزدِ الوزنُ] (٣).

وقد استُدِلُّ بالحديثِ علَى طهارةِ غُسالةِ النَّجاسَةِ الواقعة علَى الأرضِ، وهو محلُّ النَّصّ الوارد، ووجهه أمران:

أحدهما: ما تقدَّمَ من أمرِ البِلَّةِ الباقيةِ علَى الأرضِ، فإنَّها غُسالةُ نجاسة، فإذا لمْ يثبتْ أنَّ الترابَ نُقِلَ، وثبتَ يقيناً أنَّ المقصودَ التطهيرُ، وجبَ الحكمُ بطهارة تلك البِلَّةِ.

وثانيهما: أنَّ الماءَ المصبوبَ لا بُد وأنْ يتدافعَ عندَ وقوعه علَى الأرضِ، ويصلَ إلَى محلّ لمْ يُصبْهُ البولُ مما يجاوزه، فلولا أنَّ


(١) انظر: "الوسيط" للغزالي (١/ ٢١١ - ٢١٢)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (١/ ٢١٧).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٧).
(٣) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>