للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّاني] (١): وهو الوجوبُ على الكلِّ في حقِّ البعض، ممتنع، وهو ظاهرُ اللفظِ في العموم بالنسبة إلى المخاطَبين، فالقولُ به - إذ (٢) مَنعَ منه الإجماعُ - ممتنعٌ.

والثالث: وهو وجوبُ الاتِّباعِ على البعض في حقِّ كلِّ جَنازة، وهذا ليس بثابتٍ؛ لأنَّ بعضَ الجنائز لا يجب اتِّباعُه على أحد، وهو ما يتأدَّى (٣) الفرض فيه من الصَّلاة والدفن من غير حَمْلٍ؛ بأن يُصلّى عليه ويدفنَ في مكانه، هذا إذا حملنا الاتّباعَ على الاتّباعِ الحسّيّ (٤).

[وأما الرابع: وهو الوجوبُ على الكفاية، لا في حق كلِّ جَنازةٍ] (٥)، فهو ثابتٌ؛ لأنّه يصيرُ معناه: أنَّ بعضَ الجنائزِ لا يجب اتباعُه، وذلك ثابتٌ لما ذكرناه في القسم قبلَه.

أمَّا إذا حُمِلَ الأمرُ على الاستحباب؛ فالقسم الأولُ ممتنعٌ؛ لأنَّ بعضَ الاتِّباع واجبٌ، وذلك ما يقوم به الفرضُ، ونَفْيُ الوجوبِ الكليِّ يناقضه إثباتُ الوجوبِ الجزئيِّ.

أما القسمُ الثَّاني: وهو أن يُستحبَّ في حقِّ كل أحدٍ اتِّباعُ


(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "إن"، والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل: "يتأدى به"، والمثبت من "ت".
(٤) في "ت" زيادة: "وذلك الاتباع الحسي ثابت لوجوب أتباع من يقوم به الفرض في الحمل والدفن والصلاة بالنسبة إلى كل جنازة يُحتاج إلى الاتباع في سقوط الفرض فيها، ولا يكون عاماً في كل جنازة".
(٥) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>