للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُسْلِمِ على المُسْلِمِ خَمْسٌ" (١)، لا يقتضي أيضًا التَّخصيصَ بالجار، فتخصيصُه بالجار يحتاج إلى دليل، وليس هذا التخصيصُ بالهيِّن؛ لأنه إذا خُصَّ الوجوبُ بالجار لا يتأدَّى [الفرضُ] (٢) بعيادة غيرِ الجار، وإذا عمَّمنا الوجوبَ تأدَّى الفرضُ بعيادة غيرِ الجار من المسلمين، بل نزيد ونقول: إنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ خَمْسٌ" يقتضي ثُبُوت هذا الحكم على المسلمِ، والمسلمُ أعمُّ من المسلمِ الجار، فصار اللفظُ دليلًا على عدمِ التَّخصيص.

وأمَّا تخصيصُه الوجوبَ بمرةٍ فظاهرٌ؛ لأنه مطلقٌ في عدد المرَّات، يتأدَّى بمرة واحدة، اللهم إلا أن يكونَ الوجوبُ ثابتًا لسبب مستمرٍّ كخوف الضَّيْعَةِ على المريض مثلًا، فيبقى الوجوبُ ما بقي سببُهُ.

وأما قولُه (٣): الَّذي لا تشُقُّ [عليه] (٤) عيادتُه، فليس فيه تعريفٌ لمقدار المشقَّة المسقطِ (٥) للوجوب، وليس كلُّ (٦) المشقَّاتِ مسقطًا.


(١) تقدم تخريجه عند الشيخين.
(٢) زيادة من "ت".
(٣) أي: ابن حزم.
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "المسقطة".
(٦) في الأصل: "لذلك" بدل "كل"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>