للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن صلَّى عليها ثمَّ رَجَعَ، فإنَّ له مِنْ الأجرِ مثلَ أُحد".

فأرسل ابنُ عمرَ خبابًا إلى عائشةَ - رضي الله عنها - يسألُها عن قولِ أبي هريرةَ، ثم يرجع إليه فيخبرُه ما (١) قالت، وأخذ ابنُ عمرَ قبضةً من حَصْباءِ (٢) المسجد يُقَلِّبُها في يده حتَى يرجعَ إليه الرسول، فقال: قالتْ عائشةُ: صدَقَ أبو هريرةَ، فضربَ ابنُ عمرَ بالحصى الَّذي كان في يده الأرضَ، ثم قال: لقد فرَّطْنا في قراريطَ كثيرةٍ (٣).

وفي روايةِ ثَوْبانَ مولى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ صلَّى على جَنازةٍ فلهُ قِيراطٌ، فإِنْ شَهِدَ دفْنَها فله قيراطانِ، القيراطُ مثلُ أحد" (٤).

وهذه الرواياتُ التي حَكيناها كلُّها في "الصحيح"، وقد تبيّن من بعضها ابتداءُ الاتِّباعِ من أهلها، وفي بعضها الانتهاءُ إلى أن "تُوضَع في اللحد وفي بعضِها: "حتى تُوضَعَ في القَبر وفي بعضها: "حتى


(١) في الأصل و"ب": "بما"، والمثبت من "ت" و"صحيح مسلم".
(٢) في النسخ الثلاث: "حصى"، والتصويب من "صحيح مسلم".
قال الإمام النووي: هكذا ضبطناه الأول "حصباء" بالباء، والثاني: بالحصى، مقصور جمع حصاة، وهكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها عكسه، وكلاهما صحيح، والحصباء هو الحصى. انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ١٦).
(٣) رواه مسلم (٩٤٥/ ٥٦)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(٤) تقدم تخريجها قريبًا عند مسلم برقم (٩٤٦/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>