للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقدر، لا يرجع إليهم (١)، ولكن على المسلمين أن يُفْدُوه (٢).

وقال سفيان: لا يرجع إليهم.

قال سُحنون: ومن أصحابنا من قال: لا يرجع، ويسعى في فدائه، ومنهم من يقول: يرجع، وقاله أشهب.

قال سحنون: وإنه لحسن، وربما تبين لي القولَ الآخر (٣).

وأما الحنابلة فقال بعضُ مصنِّفيهم: وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا، وإن عَجَز عنه عاد إليهم، لَزِمَهُ الوفاءُ، إلا أن تكون امرأةٌ فلا ترجع إليهم (٤).

وقال الخِرَقِيّ: لا يرجع الرجل أيضًا [إليهم] (٥) (٦).

فقد وُجِدَ الخلافُ في رجوعه إليهم، فلو أراد مَن منع الرجوع أن يقول: رجوعُه ودفعُ [المال] (٧) إليهم ظلمٌ، فامتناعُه من ذلك نصرٌ للمظلوم الذي هو نفسُه، فيدخلُ تحتَ الحديث، لَبَعُدَ ذلك، وإنما


(١) أي: اشترطوا عليه الرجوع إنْ لم يقدر على الفداء، فله أن لا يرجع إليهم إن لم يقدر على الفداء.
(٢) "ت": "فداؤه"، والأثر: رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٢٨٥٤)، عن عطاء.
(٣) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (١/ ٣٦٣).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٥٣).
(٥) سقط من "ت".
(٦) انظر: "مختصر الخرقي" (ص: ١٣٢).
(٧) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>