للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا.

ومتى (١) لم يكن داخلًا تحته لزم بطلان ما ذكرتموه من العموم (٢).

وإن كان داخلًا تحته وقد حصل الاتفاق على وجوب حكم الحاكم بما أدى إليه اجتهادُه فيه، فحينئذٍ يكونُ بعضُ أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُشترط فيه الاتفاق، ويجري في محلِّ الاجتهاد، [فـ] (٣) ـيلزم تخصيصُ قولهم العامّ في: أنه (٤) يشترط أن لا يكون في محل الاجتهاد، وهو أحد الأمور الثلاثة.

وبيان انتفاء اللوازم الثلاثة؛ أما كونُه ليس بظلم فظاهر الانتفاء؛ لأن الظلمَ الماليَّ هو التعدي على مال الغير، وهذا تعدٍّ على (٥) مالِ الغير، فيكون حدُّ الظلم منطلقًا عليه.

وأما كونُ النصرة بردّ الظُّلامة في صور الخلاف داخلًا تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلوجهين:

أحدهما: أنه ليس المرادُ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


(١) في الأصل: "من"، والمثبت من "ت".
(٢) في "ت" زيادة: "والخصوص بينهما؛ لأن الخاص داخل تحت العام، وهو أحد أجزاء العام". في الأصل: "فإنه"، والمثبت من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) في الأصل: "فإنه"، والمثبت من "ت".
(٥) في الأصل: "إلى"، والتصويب من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>