للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العلامة أبو عبد الله [محمد] (١) المازَريُّ المالكي: ابتداءُ السلام سنةٌ، والردُّ (٢) واجبٌ، هذا المشهور عند أصحابنا (٣).

وهذا يُشعر بالخلاف، وفي كلام القاضي أيضًا ما يُشعر به، فإنه حاول الجمعَ بين قول من قال أجمعوا أنه سنة، وبين إطلاق فرض الكفاية عليه؛ بأنَّ ذلك غير خلاف (٤).

قال: فإنَّ إقامةَ السنن وإحياءَها فرضٌ على الكفاية (٥).


= المعلم" للقاضي عياض (٧/ ٤٥).
(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "ورده".
(٣) انظر: "المعلم بفوائد مسلم" للمازري (٣/ ٨٧).
(٤) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٤) بعد أن نقل كلام ابن عبد البر في الإجماع: ولكن في كلام المازري ما يقتضي إثبات خلاف في ذلك، كذا زعم بعض من أدركناه، وقد راجعت كلام المازري وليس فيه ذلك، فإنه قال: ابتداء السلام سنة، ورده واجب، هذا هو المشهور عند أصحابنا، وهو من عبادات الكفاية. فأشار بقوله: "المشهور" إلى الخلاف في وجوب الرد هل هو فرض عين أو كفاية، وقد صرح بعد ذلك بخلاف أبي يوسف. نعم وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض قال: لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية، فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، قال عياض: معنى قوله: "فرض على الكفاية" مع نقل الإجماع على أنه سنة: أن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية.
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٧/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>