للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الروياني الشافعي: لو كانت جبةَ صوفٍ أو لَبِدٍ يُكَفُّ أكمامُها وجَيْبها (١) وأذيالُها بالحرير المصمَّت أو الديباج، كما يُفعل في العرف؛ لا يحرم لُبسها (٢).

وقال الرافعي: يجوز لُبْس الثوب المطرَّف بالديباج والمطرَّز به، وقال: قال الشيخ أبو محمد وغيرُه: والشرط فيه الاقتصارُ على عادة التَّطريف، فإن جاوز العادةَ فيه كان سَرَفًا محرَّمًا (٣).

وقد اعتُرض على الاستدلال بالحديث، بأن قيل: لعلَّ هذا الحرير أُحْدِث بعد موتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لا أنه لَبِسَها وفيها هذا الحرير (٤) (٥)، فيكون في ذلك حجة على جَوازه، وإذا احتمل، سقطَ التعلُّق به.

قال القاضي عياض: وهذا بعيد جدًا؛ لأن أسماء إنما احتجت


(١) "ت": "جيبها وأكمامها".
(٢) انظر: "بحر المذهب" للروياني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٣) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٣٠).
(٤) "ت": "ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسها وفيها هذا الحرير، ولا صرح به".
(٥) كذا أجاب الباجي في "المنتقى" (٧/ ٢٢٢). قال ابن العربي في "العارضة" (٧/ ٢٢٤ - ٢٢٥): هذا احتمال فاسد - أي: ما ذكره الباجي -؛ لأن إخراجها لها بصفتها وقولها هذه التي كانت عائشة، نص في كونها بهيئتها؛ لأنهم ما كانوا ليغيروها بما لا يجوز، أو بما يختلف فيه، ثم ينسبونها كذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>