للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرير للرجال، إنَّما ورد في الثوب المصمَّت الخالصِ من الحرير.

والثاني: أنَّ لباسَها غيرُ جائز، وإن لم يُطلق عليه أنه حرام، فمن لَبِسَها أَثِمَ، ومن تركها نجا، [وفيها] (١) أثر: قيل في حُلَّة عُطَارِد والسِّيَراء التي قال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما يلبسُ هذه مَنْ لا خلاقَ له في الآخِرَةِ" (٢) إنها كانت يخالطها الحرير، وكانت مضلَّعَةً بالقَزِّ؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، والظاهرُ من مذهب مالك، وإن كان قد أَطلقَ القولَ فيه أنه مكروه، والمكروهُ ما كان في تركه ثواب، وإن لم يكن في فعله عقاب؛ أذهب مطلقه فيما هو عنده غير جائز، تحرُّزًا من أن يُحرِّم ما ليس بحرام، والذي يدل على ذلك من مذهبه قوله في "المدونة": وأرجو أن يكونَ الحريرُ للصِّبيان خفيفًا (٣).

والثالث: أن لباسَه مكروهٌ على المكروه، فمن لبسه لم يأثَم، ومن تركه أُجِرَ على تركه، قال: وهذا أظهر الأقوال، وأولاها بالصواب؛ لأنّ ما اختلف أهلُ العلم فيه لتكافُؤ الأدلة في تحريمه


(١) زيادة من "ب".
(٢) رواه البخاري (٢٤٧٠)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: هدية ما يكره لبسه، ومسلم (٢٠٦٨)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>