(٢/ ٩١٦) رقم (٢٧٤٤)، والطبراني في "المعجم الصغير"(٢/ ١٠٨)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا.
ولفظ أحمد:"كُفْرٌ تبرؤٌ مِنْ نَسَبٍ وإنْ دَقَّ، أو ادِّعَاءٌ إلى نَسَبٍ لا يُعَرَفُ".
ولفظ ابن مَاجَه والطبراني:"كُفْرٌ بامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لا يَعْرِفُهُ، أو جَحْدُهُ وإنْ دَقَّ".
قال البُوصِيري في "مصباح الزجاجة في زوائد ابن مَاجَه"(٣/ ١٥٠): "هذا إسناد صحيح. وهو في بعض النسخ دون بعض، ولم يذكره المِزِّيّ في "الأطراف"، وأظنه من زيادات أبي الحسن علي بن إبراهيم القَطَّان"(١).
أقول: الحديث موجود في النسخة المطبوعة من "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" للمِزِّيّ (٦/ ٣٤١ - ٣٤٢) رقم (٨٨١٧) مَعْزُوًّا إلى ابن ماجه. لكن الحافظ ابن حَجَر في "النكت الظراف على الأطراف"(٦/ ٣٤٢) قد قال: "ثبت في بعض النسخ، وأغفله المِزِّيّ".
كما رجعت إلى "زيادات أبي الحسن القطَّان على سنن ابن ماجه" فلم أجده فيه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(١/ ٩٧): "رواه أحمد والطبراني في "الصغير" و"الأوسط". . . وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه".
معنى الحديث:
"كانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يَتَبَنَّى الرجل ولد غيره، ويصير الولد يُنْسَبُ إلى الذي تَبَنَّاهُ، حتى نزل قوله تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}[الأحزاب: ٥]، و {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ}[الأحزاب: ٤] فنسب كُلًّا منهم إلى أبيه الحقيقي.
(١) وهو راوي السنن عن ابن ماجه، انظر "السِّيَر" (١٥/ ٤٦٣).