قال الحاكم:"صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه بهذه الألفاظ، إنما اتفقا على حديث أبي إسحاق عن البراء مختصرًا". وأقرَّه الحافظ الذَّهَبِيُّ!
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" لأحمد (٢/ ١١٦ و ١٨٤) رقم (٧٧٠ و ٩٣١): إسناده صحيح!
ومن الطريق نفسه رواه أبو داود في الطلاق، باب من أحق بالولد (٢/ ٧١٠ - ٧١١) رقم (٢٢٨٠)، مختصرًا.
ومن طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ، عن هُبَيْرة، عن عليّ، رواه الحاكم في "المستدرك"(٤/ ٣٤٤) مختصرًا جدًّا، وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى"(٨/ ٦) من طريق زكريا بن أبي زائدة وغيره، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به، وعنده في آخره زيادة.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى"(٨/ ٥) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب مطوَّلًا في قصَّة صلح الحُدَيْبِيَة، وجاء فيها خبر ابنة حمزة، دون قول عليّ للنبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"ألا تَزَوَّجْها. . . ".
وهو عند البخاري عن البراء من هذا الطريق، رواه في المغازي، باب عمرة القضاء (٧/ ٤٤٩) رقم (٤٢٥١) مع قول عليّ للنبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "ألا تَتَزوَّجُ بنتَ حمزة؟ قال: إنَّها ابنةُ أخي من الرَّضاعة".
وقد ادَّعى البيهقي أنَّ هذا مدرج في حديث البراء، وأشار إلى أن الصواب أنَّه من حديث عليّ المتقدِّم، وناقشه الحافظ ابن حَجَر في "الفتح"(٧/ ٥٠٥) في ذلك مطوَّلًا، وقال:"والذي يظهر لي أَنْ لا إدْرَاجَ فيه". وبيَّن أنَّه محفوظ من حديث البراء وعليّ معًا.