للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حرامان" (١)، وقال -يعني الطبراني-: هذا هو الصحيح".

وقال الإمام الكمال بن الهُمَام في "فتح القدير" (٢/ ٣٧٥): "وما روى -أي مَطَر الورَّاق- عن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنهما: "أنَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم تَزَوَّجَ ميمونة وهو حَلَالٌ"، فَمُنْكَرٌ عنه، لا يجوز النظر إليه بعدما اشتهر إلى أن كاد يبلغ اليقين عنه في خلافه. ولذا بعد أن أخرج الطبراني ذلك عارضه بأن أخرجه عن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنه من خمسة عشر طريقًا: أنَّه تزوَّجها وهو مُحْرِمٌ، وفي لفظ: وهما محرمان، وقال: هذا هو الصحيح".

وقال الحافظ ابن حَجَر في "الدِّرَاية في تخريج أحاديث الهِدَاية" (٢/ ٥٦ - ٥٧): "قد رواه الطبراني من طريق سَلَّام أبي المُنْذِر، عن مَطَر موصولًا، لكنه خالف في إسناده، فقال عن عِكْرَمَة عن ابن عبَّاس، فَوَهِمَ من وجهين. والمحفوظ عن ابن عبَّاس: تَزَوَّجَ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وهو مُحْرِمٌ" (٢).

أقول: والمراد بالوجهين:

الأول: أنَّ مالكًا رواه عن ربيعة، عن سليمان، عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم مُرْسَلًا، لا كما رواه مَطَر الورَّاق، عن ربيعة، عن سليمان، عن أبي رافع مرفوعًا. وسيأتي تفصيل ذلك في حديث (٢١٩٥).

والثاني: مخالفته لمن رواه عن ابن عبَّاس أنَّه تزوَّجها وهو مُحْرِمٌ. وهو المحفوظ.

وللحديث شواهد عِدَّةٌ: أنَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم تَزَوَّجَهَا وهو حَلَالٌ، وسيأتي الكلام عليه وعلى مصادر شواهده في حديث (٢١٩٥).


(١) هذا اللفظ رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٣٣٣) رقم (١١٩١٩).
(٢) رواه البخاري في جزاء الصيد، باب تزويج المُحْرِم (٤/ ٥١) رقم (١٨٣٧)، وغير موضع، ومسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المُحْرِم وكراهة خطبته (٢/ ١٠٣١) رقم (١٤١٠)، وغيرهما. وانظر في تخريجه أيضًا "نصب الراية" (٣/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>