ومن هذه الشواهد ما رواه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (٣/ ١١٥٣) رقم (١٥١٣)، وغيره، عن أبي هريرة قال: نَهَى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن بيع الحَصَاةِ، وعن بَيْعِ الغَرَرِ.
* * *
(١) في "مجمع الزوائد" عُزي حديث عبد اللَّه بن عمر إلى الطبراني في "الأوسط". وقد وقع تصحيف في اسم الصحابي الراوي، وصوابه "عبد اللَّه بن عمرو" كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" (٣/ ٣٨١) رقم (١٩٩٨).