أمَّا الشطر الثاني والمتعلِّق بمدة المسح على الخُفَّيْن، رواه التِّرْمِذِيّ في الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (١/ ١٥٩ - ١٦٠) رقم (٩٦)، وفي الدعوات، باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار. . . (٥/ ٥٤٥ - ٥٤٦) رقم (٣٥٣٥ و ٣٥٣٦) مطوَّلًا جدًّا، والنَّسَائي في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (١/ ٨٣ و ٨٤)، من طريق عاصم بن أبي النَّجُود، عن زِرِّ بن حُبَيْش، عن صفوان بن عَسَّال مرفوعًا بنحوه. إلَّا أنَّه ليس عندهما قوله:"وللمقيم يوم وليلة". ولذا اعتبرت الحديث من الزوائد.
قال التِّرْمِذِيّ في الموضع الأول:"حسن صحيح".
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى"(١/ ٢٨٢) من طريق أبي رَوْق عطيَّة بن الحارث، عن أبي الغَرِيف، عنه، به، بلفظ:"بَعَثَنَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في سَرِيَّةٍ وقال: "ليمسح أحدكم إذا كان مسافرًا على خُفَّيْهِ يه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيَّام ولياليهن، وليمسح المقيمُ يومًا وليلة".
ومن هذا الطريق بنحوه رواه الطَّحَاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٢).
ورواه بنحوه مطوَّلًا أحمد في "المسند" (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٨١ - ٢٨٢)، من طريق عاصم، عن زِرّ، عن صفوان مرفوعًا.
وإسناد أحمد: حسن.
ولكلِّ من الشطرين شواهد صحيحة، انظر في شواهد الشطر الأول: حديث (٥٨٨)، وفي شواهد الشطر الثاني: "جامع الأصول" (٧/ ٢٤٣ - ٢٤٧)، و"مجمع الزوائد" (١/ ٢٥٨ - ٢٦٠)، و"التلخيص الحَبِير" (١/ ١٥٧ - ١٥٨)، وانظر كذلك حديث (١٣٥٠).