مروان ليسا ممن يُحْتَجُّ بحديثهما". كما نقل عن أبي الحسن محمد بن محمد الحَجَّاجي قوله: "كانوا يتكلَّمون فيه". وترجم له ابن حَجَر في "اللسان" (١/ ٣٧٥) ونقل ما تقدَّم.
ومن ذلك، ما رواه أبو داود في الأَيْمَان، باب الاستثناء في اليمين (٣/ ٥٧٥ و ٥٧٦) رقم (٣٢٦١ و ٣٢٦٢)، والتِّرْمِذِيّ في الأَيْمَان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (٤/ ١٠٨) رقم (١٥٣١)، والنَّسَائي في الأَيْمَان، باب من حلف فاستثنى (٧/ ١٢)، وابن ماجه في الكفَّارات، باب الاستثناء في اليمين (١/ ٦٨٠) رقم (٢١٠٥ و ٢١٠٦)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٦ و ٤٨ و ٤٩) ومواضع أخرى، والدَّارمي في سننه (٢/ ١٨٥)، وابن الجارود في "المنتقى" ص ٣١٠ رقم (٩٢٨)، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٦/ ٢٧١) رقم (٤٣٢٤ و ٤٣٥٢)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٠٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٦)، عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا بمثل لفظ حديث جابر عند بعضهم كأبي داود وغيره، وبنحوه عند الآخرين.
قال التِّرْمِذِيُّ: "حديث حسن".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ. وهو كما قالا.