قال الحافظ الخطيب عقبه نقلًا عن الدَّارَقُطْنِيّ:"تفرَّد به جعفر الطَّيَالِسِيُّ عن الفَرْوي".
التخريج:
رواه البُخَاري في الأشربة، باب الخمر من العسل وهو البِتْعُ (١٠/ ٤١) رقم (٥٥٨٧)، ومسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المُزَفَّتِ (٣/ ١٥٧٧) رقم (١٩٩٢)، والنَّسَائي في الأشربة، باب النهي عن نبذ الدُّبَّاء والمُزَفَّتِ (٨/ ٣٠٥)، من طريق الزُّهْرِيّ، عن أنس مرفوعًا بذكر (المُزَفَّتِ) بدلًا من (الحَنْتَمِ). ولذا اعتبرته من الزوائد.
ولم أقف عليه من حديث أنس بلفظ الخطيب في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
والحديث روي من طرق عِدَّة، انظرها في:"جامع الأصول"(٥/ ١٤٣ - ١٥٦)، و"مجمع الزوائد"(٥/ ٥٨ - ٦٢)، و"التلخيص الحَبِير"(٤/ ٧٤).
ومن ذلك، ما رواه البُخَاري مطوَّلًا في المغازي باب وفد عبد القيس (٨/ ٨٤ - ٨٥) رقم (٤٣٦٨)، ومسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المُزَفَّتِ (٣/ ١٥٧٩) -واللفظ له-، وغيرهما، عن ابن عبَّاس قال: قَدِمَ وفد عبد القيس على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، فقال النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"أَنْهَاكُمْ عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ، والنَّقِيرِ والمُقَيَّرِ".
غريب الحديث:
قوله:"نهى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ". قال ابن الأثير في "النهاية"(٢/ ٩٦): "الدُّبَّاءِ: القَرْعُ، واحدها دُبَّاءَةٌ، كانوا يَنْتَبِذُونَ فيها فَتُسْرع الشدَّة في الشراب. وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإِسلام ثم نُسِخَ، وهو المَذْهَبُ. وذَهَبَ مالك وأحمد إلى بقاء التحريم".