قال الحافظ الخطيب عقبه:"غريب من حديث شُعْبَة عن محمد بن عبيد اللَّه العَرْزَمِيّ، تفرَّد به بَكْر بن بَكَّار".
التخريج:
الشطر الأول من الحديث:"أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم صَلَّى بهم يوم العيدِ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ". رواه البخاري في العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذانٍ ولا إقامةٍ (٢/ ٤٥١) رقم (٩٦٠)، ومسلم في أول كتاب العيدين (٢/ ٦٠٤) رقم (٨٨٦)، من طريق ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، وعن جابر بن عبد اللَّه، قالا:"لم يكن يُؤَذَّنُ يومَ الفِطْرِ ولا يَوْمَ الأَضْحَى".
وفي رواية مسلم قال ابن جُرَيْج:"ثم سألته -يعني عطاء- بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد اللَّه الأنصاريُّ: "أَنْ لا أَذَانَ للصَّلَاةِ يَوْمَ الفِطْرِ حينَ يَخْرُجُ الإِمامُ ولا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، ولا إِقَامةَ، ولا نِدَاءَ، ولا شيءَ، لا نِدَاءَ يومئذٍ ولا إقَامَةَ".
ورواه النَّسَائي في العيدين، باب ترك الأذان للعيدين (٣/ ١٨٢)، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال: "صلَّى بنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في عيدٍ قَبْلَ الخُطْبَةِ بغير أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ".
أمَّا الشَّطْر الثاني من حديث جابر عند الخطيب: "لم يُصَلِّ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا"، فإني لم أقف عليه من حديثه في كُلِّ ما رجعت إليه.
وقد ورد من حديث جماعةٍ من الصحابة، انظر مروياتهم في: "أحكام العيدين" لأبي بكر الفِرْيَابي ص ٢٢٣ - ٢٣٨، و"مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، و"التلخيص الحَبِير" (٢/ ٨٣).
ومن ذلك، ما رواه البخاري في العيدين، باب الصلاة قبل العيدين وبعدها (٢/ ٤٧٦) رقم (٩٨٩)، وغيره، عن ابن عبَّاس: "أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم