عبد الوارث، حدَّثنا هشام بن حسَّان، عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن ثمن الكلب ومَهْرِ الزَّمَّارة".
و(أبو مَعْمَر المُقْعَد عبد اللَّه بن عمرو التَّمِيمي)، ومن فوقه: ثقات، رجال الصحيحين.
ورواه البَغَويُّ في "شرح السُّنَّة"(٨/ ٢٢ - ٢٣) رقم (٢٠٣٩)، من طريق خالد بن أبي يزيد، عن حمَّاد بن زيد، به، بمثل لفظ حديث الخطيب.
ورواه ابن عدي في "الكامل"(٣/ ١١١١) -في ترجمة (سليمان بن أبي سليمان القَافْلَانِيّ) - من طريق سليمان هذا، عن محمد بن سيرين، عنه، به.
وفي إسناده (سليمان بن أبي سليمان القَافْلَانِيّ)، وهو متروك الحديث كما قال الذَّهَبِيُّ في "المغني"(١/ ٢٨٠). وانظر ترجمته في "اللسان"(٣/ ٩٤).
ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث"(١/ ٣٤١) مختصرًا، عن حجَّاج، عن حمَّاد بن سَلَمَة، عن هشام بن حسَّان، وحبيب بن الشهيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"أنَّه نهى عن كَسْبِ الزَّمَّارَةِ".
وإسناده صحيح. و (حجَّاج) هو (ابن المِنْهَال الأَنْمَاطي السُّلَمِي البَصْرِي): ثقة. وستأتي ترجمته في حديث (١٨٥٤).
وذكره الدَّيْلَمِيُّ في "الفردوس"(٢/ ٢٤) رقم (٢١٥٢) عن أبي هريرة بلفظ: "بئس الكسب أجر الزَّمَّارة وثمن الكلب".
وقد روى الشطر الأول منه، التِّرْمِذِيّ في البيوع، باب رقم (٥٠)(٣/ ٥٦٩) رقم (١٢٨١) من طريق حمَّاد بن سَلَمَة، عن أبي المُهَزِّم، عن أبي هريرة قال:"نهى عن ثمن الكلب إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ".