قال الحاكم:"هذا حديث صحيح عال ولم يخرِّجاه". ووافقه الذَّهَبِيُّ. وهو منتقد بتضعيف الذَّهَبِيّ نفسه له فيما سيأتي.
ورواه الطبراني كما في "مجمع الزوائد"(٩/ ٢٩٧) وقال: "فيه مُسْلِم بن كَيْسَان الأعور، وهو ضعيف".
ورواه البزَّار في "مسنده"(٢/ ٢٥٣) رقم (٢٦٨٩) -من كشف الأستار- من طريق محمد بن فُضَيْل، عن مُسْلِم الأعور، عن حَبَّة قال:"اجتمع حُذَيْفَة وأبو مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: إنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: "تقتل عمَّارًا الفئة الباغية". وصدَّقه الآخر".
قال البزَّار:"لا نعلمه يُرْوَى عن حُذَيْفَة إلّا من هذا الوجه".
وذكره الهيثمي في "المجمع"(٩/ ٢٩٦) واكتفى بقوله: "رواه البزَّار".
ورواه الحاكم في "المستدرك"(٢/ ١٤٨) من طريق إسرائيل بن يونس، عن مُسْلِم الأعور، عن خالد العُرَني قال: دخلت أنا وأبو سعيد الخُدْري على حُذَيْفَة. فذكر نحو رواية الخطيب دون قوله:"وإنَّ آخر رِزْقِهِ ضَيَاحُ لبن". وقال:"هذا حديث له طرق بأسانيد صحيحة". وتعقَّبه الذَّهَبِيُّ بقوله:"مُسْلِم بن كَيْسَان تركهـ أحمد وابن مَعِين".
ومن هنا نعلم ما في موافقة الذَّهَبِيّ للحاكم في تصحيحه له في الطريق الأول المتقدِّم مع أنَّ فيه (مُسْلِم الأعور).
وقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"تَقْتُلُ عَمَّارًا الفئةُ الباغيةُ": متواتر. وقد سبق الكلام على ذلك في حديث (٧٨٤).
وأمَّا قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"وإنَّ آخر رِزْقِهِ ضَيَاحُ لَبَنٍ"، فإنه روي من طرق عِدَّةٍ يصحُّ بمجموعها كما بينته في حديث (٤٠).