رواه ابن حِبَّان في "صحيحه"(٧/ ٥٩٤ - ٥٩٥) رقم (١٩٦٤)، من طريق عُبَيْدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد به مطوَّلًا جدًّا. وفيه:"ولا يتوارثُ أهل مِلَّتَيْنِ".
ورجال إسناده حديثهم حسن، و (سنان بن الحارث) لم يوثِّقه غير ابن حِبَّان كما تقدَّم، وقد روى عنه جَمْعٌ.
وعزاه السُّيُوطيُّ في "الجامع الكبير"(١/ ٩٢١) إلى الخطيب وحده.
ومن ذلك، ما رواه البخاري في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١٢/ ٥٠) رقم (٦٧٦٤)، ومسلم في أول كتاب الفرائض (٣/ ١٢٣٣) رقم (١٦١٤)، وغيرهما، عن أسامة بن زيد مرفوعًا:"لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ".
ومنها، ما رواه أبو داود في الفرائض، في باب هل يرث المسلم الكافر (٣/ ٣٢٨ - ٣٢٩) رقم (٢٩١١)، وابن ماجه في الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢/ ٩١٢) رقم (٢٧٣١)، وأحمد في "المسند"(٢/ ١٧٨ و ١٩٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(٦/ ٢١٨)، وابن الجارود في "المنتقى" ص ٣٢٣ رقم (٩٦٧)، والدَّارَقُطْنِيُّ في "سننه"(٤/ ٧٥ - ٧٦)، وغيرهم، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا:"لا يتوارثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى".
قال الإمام ابن المُلَقِّن في "خلاصة البدر المنير"(٢/ ١٣٥) رقم (١٧٤٤): "إسناد أبي داود والدَّارَقُطْنِيّ إسناد صحيح".