ورواه أحمد في "المسند"(٣/ ١١٢ و ١١٩) مطوَّلًا، عن عبد اللَّه بن إدريس، عن المختار بن فُلْفُل، عن أنس مرفوعًا.
ورواه أبو يعلى في"مسنده"(٦/ ٢٧٩) رقم (٣٥٨٩) مطوَّلًا أيضًا، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزُّهْرِيّ، عن أنس مرفوعًا.
قال في "المجمع"(٥/ ٥٦) بعد أن عزاه لهم: "ورجال أحمد رجال الصحيح".
وقال الحافظ ابن حَجَر في "الفتح"(١٠/ ٤٤) -في الأشربة، باب الخمر من العسل-: "وحديث أنس أخرجه أحمد بسند صحيح بلفظ: "ما أسكر، فهو حرام".
أقول: في إسناد البزَّار وأبي يعلى عَنْعَنَةُ محمد بن إسحاق، وهو مدلِّسٌ مشهور بالتدليس.
والحديث له شواهد كثيرة، انظرها في: "فتح الباري" (١٠/ ٤٤)، وفيه: قال الإمام أحمد: إنها جاءت عن عشرين صحابيًا. فأورد كثيرًا منها في كتاب "الأشربة" المفرده، و"جامع الأصول" (٥/ ٨٩ - ٩٤)، و"المطالب العالية" (٢/ ١٠٧ - ١٠٨ و ١١١)، و"الأزهار المتناثرة" للسُّيُوطيُّ ص ٢٢٩ - ٢٣٤، واعتبره من المتواتر، وكذا الكَتَّاني في "نظم المتناثر" ص ٩٩ - ١٠٠، ونقل عن الزُّرْقَاني في "شرح الموطأ" -[٤/ ٢٠٩]- قوله: "وقد ورد لفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من الصحابة مضمونها أنَّ المسكر لا يحلُّ تناوله". وفيه عن ابن حَجَر: "وفي الباب نحو ثلاثين صحابيًا وأكثر، الأحاديث عنهم جياد". وفيه كذلك عن عليّ القَارِي في "شرحه لمسند أبي حنيفة": "كاد أن يكون متواترًا".
وحديث أنس غزاه في "الجامع الكبير" (١/ ٦٢٢)، و"الفتح الكبير" (٢/ ٣٢٨)، و"نظم المتناثر" ص ١٠٠ - نقلًا عن القَارِي-، إلى الإمام النَّسَائي.