كما أنَّ فيه (إبراهيم بن محمد بن مروان العَتِيق أبو إسحاق)، ترجم له الخطيب في "تاريخه"(٦/ ١٥٢ - ١٥٣) ونقل عن الدَّارَقُطْنِيّ قوله فيه: "غَمَزُوه". وكانت وفاته سنة (٢٦٣) للهجرة. وترجم له في "اللسان"(١/ ٩٦) ونقل قول الدَّارَقُطْنِيّ ولم يزد.
و(مُحَارِب) هو (ابن دِثَار السَّدُوسي الكوفي): إمام ثقة فقيه زاهد، وليس حديثه بالكثير، خرَّج له الستة، وتوفي عام (١١٦ هـ). انظر ترجمته في:"السِّيَر"(٥/ ٢١٧ - ٢١٩)، و"التهذيب"(١٠/ ٤٩ - ٥١)، و"التقريب"(٢/ ٢٣٠).
وباقي رجال الإِسناد ثقات.
التخريج:
الشطر الأول من الحديث:"لا تُحْبَسُ لُحُوم الأَضَاحي بعد ثلاثةِ أيامٍ"، أخرجه عن ابن عمر: البُخَاري في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها (١٠/ ٢٤) رقم (٥٥٧٤)، ومسلم في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. . . (٣/ ١٥٦٠ - ١٥٦١) رقم (١٩٧٠)، والنَّسَائي في الضحايا، باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه (٧/ ٢٣٢)، والتِّرْمِذِيّ في الأضاحي، باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاث أيَّام (٤/ ٩٤) رقم (١٥٠٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(٩/ ٢٩٠).
أمَّا الشطر الثاني الذي يتناول إباحة الأكل والادِّخار بعد، فإنَّه لا يُعْرَفُ من حديث ابن عمر، ولذلك قال الحافظ ابن حَجَر في "الفتح"(١٠/ ٢٩) شارحًا لتتمة حديث سالم عن ابن عمر: "وكان عبد اللَّه يأكل الزيت، حين ينفر من مِنَي من أجل لحوم الهدي". قال: "المراد أنَّ ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاثة، فكان إذا انقضت ثلاث مِنَي ائْتَدَمَ بالزيت، ولا يأكل اللحم تمسكًا بالأمر المذكور.