ولفظ الحديث بتمامه كما عند أبي داود في "السنن": "عن أبي العُشَرَاء عن أبيه أنه قال: "يا رسول اللَّه، أما تكون الذَّكَاةُ إلّا من اللَّبَّة أو الحَلْقِ؟ قال: فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: لو طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عنكَ".
قال أبو داود عقبه: "وهذا لا يصلح إلّا في المتردية والمتوحش".
وقال الخطَّابي في "معالم السنن" (٤/ ١١٧): "هذا في ذكاة غير المقدور عليه. فأمَّا المقدور عليه فلا يذكيه إلّا قطع المذابح، لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم. وضعَّفوا هذا الحديث لأنَّ راويه مجهول. وأبو العُشَرَاء الدَّارمي لا يُدْرَى من أبوه؟ ولم يرو عنه غير حمَّاد بن سَلَمَة. . .".
وقال التِّرْمِذِيُّ: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث حمَّاد بن سَلَمَة ولا نعرف لأبي العُشَرَاء عن أبيه غير هذا الحديث".
أقول: بل له غيره، وقد بلغت سبعة أحاديث كما في "جزء حديث أبي العُشَرَاء الدَّارِمي" لتمَّام الرَّازي.
وقال المُنْذِري في "مختصر سنن أبي داود" (٤/ ١١٧): "وقد وقع من حديثه عن أبيه عدة أحاديث جمعها الحافظ أبو موسى الأصْبَهَاني".
غريب الحديث:
قوله: "العَتِيرة": قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ١٧٨): "كان الرجل من العرب يَنْذُر النذر، يقول: إذا كان كذا وكذا، أو بلغ شاؤُه كذا، فعليه أن يذبح من كل عشرة منها في رجب كذا، وكانوا يسمونها العتائر. وقد عَتَرَ يَعْتِرُ عَتْرًا إذا ذبح العتيرة. وهكذا كان في صدر الإسلام وأوَّله، ثم نسخ. . . قال الخطّابي: العتيرة تفسيرها في الحديث: أنها شاة تذبح في رجب. وهذا هو الذي يشبه الحديث ويليق بحكم الدين. وأمَّا العتيرة التي كانت تَعْتِرُها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام، فَيُصَبُّ دمها على رأسها".