للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

التخريج:

رواه البُخَاري في الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (١/ ٣٥٤)، ومسلم في الأشربة، باب بيان أنَّ كُلَّ مسكر خمر وأنَّ كُلَّ خمر حرام (٣/ ١٥٨٦)، والنَّسَائي في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، وابن ماجه في الأشربة، باب كل مسكر حرام (٢/ ١١٣٢) رقم (٣٣٨٦)، عن عائشة رضي اللَّه عنها مرفوعًا: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حَرَامٌ".

ورواه أبو داود في الأشربة، باب النهي عن المسكر (٤/ ٩١) رقم (٣٦٨٧)، والتِّرْمِذِيّ في الأشربة، باب ما جاء في ما أسكر كثيره فقليله حرام (٤/ ٢٩٣) رقم (١١٨٦)، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وما أَسْكَرَ منه الفَرَقُ (١)، فَمِلْءُ الكَفِّ منه حَرَامٌ".

قال التِّرْمِذِيُّ: "قال أحدهما (٢) في حديثه: الحُسْوَة (٣) منه حرام. هذا حديث حسن".

وإنَّما اعتبرت الحديث من الزوائد، لأنَّه ليس عندهم قوله: "وكُلُّ حرامٍ خَمْرٌ (٤) "، وقوله: "فَالْقَطْرَةُ منه حَرَامٌ".

ولم أقف على هاتين الزيادتين في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

* * *


(١) الفَرَقُ: "مكيلة تسع ستة عشر رطلًا، وفي هذا أبين البيان أنَّ الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر". "معالم السنن" للخَطَّابي (٥/ ٢٦٩).
(٢) الحديث رواه التِّرْمِذِيّ من طريقين، أحدهما رُوي فيه هذا اللَّفظِ.
(٣) الحشوة: "بالضم، الجَرْعَة من الشراب بقدر ما يحسى مرَّة واحدة، والحَسْوَة -بالفتح-: المَرَّةُ". "النهاية" (١/ ٣٨٧).
(٤) هكذا في المطبوع: "وكلُّ حرام خمر". وهو موافق لما في المخطوط نسخة تونس ص ٢٦٧. وقد ورد عند ابن ماجه في الأشربة، باب كل مسكر حرام (٢/ ١١٢٤) رقم (٣٣٩٠) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>