قال الحافظ ابن حَجَر في "لسان الميزان"(٤/ ٤٥٢) في ترجمة (الفضل بن يحيى) بعد أن ساق كلام العُقَيْلِي المتقدِّم: "وكذا هو عند بعض رواة "الموطأ" عن مالك عن نافع، كالشَّافِعِي، ومنهم من جمع عن مالك بينهما، فقد بيَّن ذلك الدَّارَقُطْنِيّ في "غرائب مالك"".
وقد روى الطبراني في "المعجم الكبير"(١) -كما في "مجمع الزوائد"(٤/ ٣٨) -: "عن الشَّعَبِيِّ: جلستُ إلى ابن عمر سنتين أو سنة ونصفًا، ما سمعته يحدِّث عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم شيئًا، غير أنه حدَّث مرَّةً عن امرأة من أزواج النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أُتي بضَبٍّ، فقال النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: كُلُوه لا بأس به، ولكنَّه ليس مِنْ طَعَامِ قَومِي".
قال الهيثمي:"رجاله رجال الصحيح".
أقول: رواية الطبراني هذه عن الشَّعْبِيّ عن ابن عمر، مخرَّجة في "الصحيح البخاري"، في أخبار الآحاد، باب خبر المرأة الواحدة (١٣/ ٢٤٣) رقم (٧٢٦٧)، و"صحيح مسلم" في الصيد والذبائح، باب إباحة الضَّبِّ (٣/ ١٥٤٣)، من طريق محمد بن جعفر، عن شُعْبَة، عن تَوْبَة العَنْبَرِيّ، عن الشَّعْبِيّ، به. لكن لفظ آخره عندهما:"ليس من طعامي".
وحديث ابن عمر قد ورد بألفاظ مختلفة ليس من بينها لفظ الخطيب فيما وقفت عليه. انظر:"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" لابن عبد البَرِّ (١٧/ ٦٣ - ٧٠)، و"فتح الباري"(٩/ ٦٦٣) -في الذبائح، باب الضَّبِّ-، و"جامع الأصول"(٧/ ٤٢١ - ٤٢٢) رقم (٥٤٩٤).
* * *
(١) لم أقف عليه في "المعجم الكبير" المطبوع، لأن قسمًا كبيرًا من (مسند ابن عمر) ليس فيه، لفقدانه من الأصل الخطي الذي طبع عنه.