ولقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"اغْتَسِلْ بماءٍ وسِدْرٍ"، شاهد صحيح من حديث قيس بن عاصم رضي اللَّه عنه، فقد روى أبو داود في الطهارة، باب في الرجل يُسْلِمُ فيؤمر بالغسل (١/ ٢٥١ - ٢٥٢) رقم (٣٥٥)، والتِّرْمِذِيّ في الصَّلاة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يُسْلِمُ الرجل (٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣) رقم (٦٠٥)، والنَّسَائي في الطهارة، باب غسل الكافر إذا أسلم (١/ ١٠٩)، وأحمد في "المسند"(٥/ ٦١)، وابن خزيمة في "صحيحه"(١/ ١٢٦) رقم (٢٥٤ و ٢٥٥)، وعبد الرزاق في "مصنَّفه"(٦/ ٩) رقم (٩٨٣٣)، وابن حِبَّان في "صحيحه"(٢/ ٢٧٠) رقم (١٢٣٧)، وابن الجَارُود في "المنتقى" ص ١٥ - ١٦ رقم (١٤)، والطبراني في "الكبير"(١٨/ ٣٣٨) رقم (٨٦٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(١/ ١٧١)، والبَغَوي في "شرح السُّنَّة"(٢/ ١٧١) رقم (٣٤٠ و ٣٤١)، عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماءٍ وسِدْرٍ".
قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حديث حسن لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه. والعمل عليه عند أهل العلم: يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسلَ ثيابه".
أقول: إسناده عند بعض من أخرجه كالنَّسَائِي، وابن خزيمة رقم (٢٥٤)، وابن حِبَّان، وعبد الرزاق: صحيح.
ولقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"اذهب، فاحلق عنك شعر الكفر"، شاهد رواه أبو داود في الموضع السابق رقم (٣٥٦)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى"(١/ ١٧٢)، من طريق ابن جُرَيْج قال: أُخْبِرْتُ عن عُثَيْم بن كُلَيْب، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّه جاء إلى النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقال: قد أَسْلَمتُ، قال له النَّبِيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"أَلْقِ عنك شَعْرَ الكُفْرِ"، يقول: احْلِقْ. قال: وأخبرني آخر أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال لآخر معه: "أَلْقِ عنك شَعْرَ الكُفْرِ واخْتَتِنْ".