١١ - "اللسان"(٦/ ٢٠٩ - ٢١١) وفيه أقوال أخرى من غير ما تقدَّم.
التخريج:
لم أقف عليه من حديث السيدة عائشة في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
والشطر الأول من الحديث:"نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أَنْ تُقْرَنَ التَّمْرَتَانِ في الأَكْلَة"، صحيح. فقد رواه البُخَاري في الأطعمة، باب القِرَان في التمر (٩/ ٥٦٩ - ٥٧٠) رقم (٥٤٤٦)، ومسلم في الأشربة، باب نهي الآكل مع الجماعة عن قِرَان تمرتين (٣/ ١٦١٧) رقم (٢٠٤٥)، وغيرهما، عن عبد اللَّه بن عمر قال:"إنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى عن الإِقْرَانِ. ثم يقول: إلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ". قال شُعْبَةُ: الإذْنُ من قول ابن عمر.
أمَّا الشطر الثاني في النهي عن أن تفتَّش التَّمرة عمَّا فيها:
فقد روى الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أن يفتَّش التَّمْرُ عمَّا فيه".
قال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٥/ ٤٢) بعد أن ذكره معزوًا له (١): "وفيه قيس بن الرَّبيع وثَّقه شُعْبَة والثَّوْري وضعَّفه يحيى القَطَّان، وبقية رجاله ثقات".
أقول: قيس بن الرَّبيع الأَسَدِيّ: صدوق سيء الحفظ، تغيَّر لما كبر، وقد
(١) لم أقف عليه في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين". ثم وجدت مصحح "مجمع الزوائد" يقول في حاشيته: "على "الأوسط" علامة الشطب في الأصل". كما أنَّي لم أقف عليه في "المعجم الكبير" المطبوع، مع ملاحظة أن جزءًا كبيرًا من (مسند ابن عمر) ليس في المطبوع وذلك لفقدانه من النسخة الخطية التي طبع عنها، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.