٦ - "التقريب"(٢/ ٣٥٠) وقال: "مجهول، من العاشرة"/ تمييز.
التخريج:
رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(١١/ ١٨٣) رقم (١١٤٣٤)، من طريق داود بن شَبِيب، عن يحيى بن عبَّاد، به.
ورواه العُقَيْلِي في "الضعفاء"(٤/ ٤١٧) مطوَّلًا، من ذات الطريق -في ترجمة (يحيى بن عبَّاد) -.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٥/ ١٤): "رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبَّاد السَّعْدِيّ وهو ضعيف، وقال داود بن شَبِيب: وكان من خيار النَّاس. وبقية رجاله ثقات".
والحديث مروي عن عدد من الصحابة، انظر مروياتهم في:"جامع الأصول"(١٠/ ٧٢٨ - ٧٣٥)، و"مجمع الزوائد"(٥/ ١٣ - ١٥)، و"نصب الراية"(٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
ومن ذلك ما رواه البُخَاري في الحدود، باب للعاهر الحَجَر (١٢/ ١٢٧) رقم (٦٨١٨)، ومسلم في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (٢/ ١٠٨١) رقم (١٤٥٨)، وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعًا بمثل لفظ حديث ابن عبَّاس.
معنى الحديث:
قال ابن الأثير في "النهاية"(٣/ ٣٢٦): "العَاهِرُ: الزَّاني، وقد عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْرًا وعُهُورًا إذا أتى المرأة ليلًا للفجور بها، ثم غلب على الزنا مطلقًا. والمعنى: لا حظَّ للزاني في الولد، وإنَّما هو لصاحب الفراش: أي لصاحب أُمِّ الولد، وهو زوجها أو مولاها، وهو كقوله الآخر: "له التراب" أي لا شيء له".
وقال في "جامع الأصول"(١٠/ ٧٢٩): "والمعنى: أنَّ الزاني له الحَجَر،