وفي "العلل" للدَّارَقُطْنِيّ (٣/ ١٧٢ - ١٧٣) رقم (٣٣٨): "وسُئل عن حديث الحارث عن عليّ: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ" فقال -يعني الدَّارَقُطْنِيّ-: كذا قال سَيَّار بن نصر: شُعَيْب بن الفَضْل المَرْوَزِيّ، عن عبد اللَّه بن أبي جعفر الرَّازِيّ، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ. والصواب عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى".
أقول: حديث "لا نكاح إلَّا بوليٍّ" وَرَدَ من حديث جماعة من الصحابة. وقد صحَّحه ابن المَدِينيّ، والتِّرْمِذِيّ، وابن خُزَيْمَة، وابن حِبَّان، والحاكم. قال الإمام أحمد رحمه اللَّه -كما في "الكامل" لابن عدي (٤/ ١١٥) في ترجمة (سليمان بن موسى الأَسَدِي) -: "أحاديث: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ"، و"لا نكاح إلَّا بوليٍّ"، أحاديث يشدُّ بعضها بعضًا وأنا أذْهَبُ إليها".
أمّا الشهادة في النِّكاح، فإنّ أحاديث الباب يقوّي بعضها بعضًا كما قال الشَّوْكَاني في "نيل الأوطار"(٦/ ١٣٦).
وانظر الأحاديث الواردة في ذلك والكلام عليها في المصادر المتقدِّمة، مع "نصب الراية"(٣/ ١٦٧ - ١٦٨)، و"نيل الأوطار"(٦/ ١٣٤ - ١٣٦). وانظر أيضًا حديث (٥٦٢).
قال الإمام التِّرْمِذِيّ رحمه اللَّه في "سننه"(٣/ ٤٠٣) رقم (١١٠٤) في كتاب النِّكاح، باب ما جاء لا نِكَاحَ إلَّا بِبَيِّنَة: "والعملُ على هذا عند أهل العِلْمِ من