للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيره.

فإِنْ قلت: محلّ الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون مَحرَم هو كونه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سمّى ذلك سفراً، قلت: تسميته سفراً لا تنافي تسمية ما دونه سفراً ... ".

وفي "الروضة" (١/ ٣٧٨) -بحذف-: "أقول: مسألة أقلّ السفر قد اضطربت فيها الأقوال، وطال فيها النزاع، وتشعّبت فيها المذاهب، وليس في ذلك شيء يستند إِليه، إلاَّ مجرد قول الرواة قصر رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- في كذا من دون بيانٍ لمقدار يرجع إِليه، وأصرح ما في ذلك ما قاله بعض الرواة: أنَّه -صلّى الله عليه وآله وسلّم- كان يقصر إِذا سافر ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ هكذا على الشك، مع أنّه لم يُبيِّن مقدار المسافة التي هي انتهاء سَفَره، وغاية ما وقع التعويل عليه أحاديث: "لا يحل لامرأة" كما تقدّمت، والمعمول عليه هاهنا رواية البريد، لأنَّ ما فوقها يعتبر فيه ذلك بفحوى الخطاب.

لكن لا ملازمة بين اعتبار المحرم للمرأة وبين وجوب القصر على غيرها من المسافرين؛ لأنَّ علّة مشروعية المحرم غير علّة مشروعية القصر، فلم يبق في المسألة ما يصلح للاستناد إِليه، فوجب الرجوع إِلى ما يصدق عليه مسمّى الضرب في الأرض على وجهٍ يُخالف ما يفعله المقيم من ذلك.

فالحاصل: أنَّ الواجب الرجوع إِلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعاً أو لغة أو عرفاً لأهل الشرع، فما كان ضرباً في الأرض يصدق عليه أنَّه سفر وجب فيه القصر".

<<  <  ج: ص:  >  >>