للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (١)، وقيل: كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، رُجِّح الأولُ بأن التخصيصَ دخل ذلك النص في عصر اليوم بالاتفاق، ولم يدخل التخصيص في ذلك النص بالاتفاق ... إلى آخر التقرير (٢).

وكذلك لمَّا قيل بقتل المرتدة، واحتُجَّ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّلَ دينَهُ فاقتلُوهُ" (٣)، فعُورِض بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان (٤)، وكلُّ واحد منهما عامٌّ من وجه خاصٌّ من وجه، رُجِّح الأولُ بدخول التخصيص في حديث النهي بالاتفاق على قتل النساء في بعض الصور؛


= أنس - رضي الله عنه - بلفظ: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذ ذكرها".
(١) رواه البخاري (٥٥٦)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم (٨٢٦)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
(٢) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٥٤).
(٣) رواه البخاري (٢٨٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) رواه البخاري (٢٨٥٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل النساء في الحرب، ومسلم (١٧٤٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>