للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلمْ أن معنى هذا الكلامِ: أن الخطابَ الواردَ على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال كالعام، كما يشهد به ما سقناه من الحال، ولا يعارضه ما يقال: إن قضايا الأحوال إذا تطرَّقَ إليها احتمالٌ (١) سقط بها الاستدلال (٢)؛ لأنَّ ذلك يُحْمَلُ على الفعل المحتمل وقوعُه على وجوه مختلفة، فلا عمومَ له (٣).

وقد اعترِضَ على ما قاله الشافعي - رحمه الله - باحتمال أنه - عليه السلام - في الحال المذكور أو ما يشبهه عرفَ حقيقةَ الحالِ، فأجاب بناءً على معرفته ولم يستفصله، وعن هذا الاحتمال قال بعضُ المتأخرين في هذه القاعدة: حكمُ الشارع المطلق في واقعة سئِل عنها ولم تقعْ [بعدُ] (٤)، عامٌّ في أحوالها [حتى يقال فيها عرفَ حقيقةَ الحال] (٥)، وكذلك إن وقعت ولم يعلمِ الرسول كيف وقعت؟ وإن عَلِم فلا عمومَ، وإن التبسَ هل علم أو (٦) لا؟ فالوقف.


(١) "ت": "الاحتمال".
(٢) انظر: "المنخول" للغزالي (ص: ١٥٠)، و"التمهيد" للإسنوي (ص: ٣٣٨)، و "القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (ص: ٢٣٤).
(٣) وهذا اختيار البلقيني، والسبكي، كما ذكر ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" (ص: ٣٦٥). ونقل عن القرافي أنه قال - فيما جاء عن الإمام الشافعي في هذين القولين -: الأول: مع بُعد الاحتمال، والثاني: مع قرب الاحتمال.
(٤) سقط من "ت".
(٥) سقط من "ت"، وكذا من "البحر المحيط" للزركشي، حيث نقل عن المؤلف كلامه هنا.
(٦) "ت": "أم" بدل "أو"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>