للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يتخيَّلُه فيه؛ لأن المفهوم منه (١): [أنه] (٢) إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مُضَاجعتها في ثاني حال، فيمتنع عليه ما شاءه بما أساء من معاشرتها، ويتعذرُ عليه المقصودُ لأجل (٣) الضرب، وتقدير اللفظ: (ثم هو يضاجعها)، و (ثم هو يغتسل)، انتهى ما ذكره (٤).

وفي بعض إطلاقاته هذه نظرٌ (٥)، وهذا المعنى الذي ذكره يقتضي أنه كالتعليل للنهي عن البول في الماء الراكد، لا عن الغسل منه، ويكون النهيُ عن الغسل [منه] (٦) ليس من مدلول اللفظِ مباشرةً، بل من مدلولاته إلْزاماً، من حيثُ إنه لو لم يكن البول فيه مانعاً من الغسل أو الوضوء منه، لما صحَّ تعليلُ النهي عن البول فيه بأنه سيقعُ منه الغسلُ فيه، لكنَّ التعليلَ صحيحٌ على حَسَبِ ما اقتضاه الكلامُ عنده، فوقع النهي عن الغسل منه بعد البول بطريق الالتزام؛ لأنه لازم لصحة


= (٤/ ١٧)، من حديث عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - بلفظ: "علامَ يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد؛ ثم يضاجعها من آخر الليل"، واللفظ لأحمد.
(١) "ت": "فيه".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "من أجل".
(٤) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٥٤١ - ٥٤٢).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٤٧) وما أورده من تعقب على كلام القرطبي.
وقد نقل السفاريني في "كشف اللئام" (١/ ٧٣) عن ابن رجب في بعض تعاليقه نحواً مما قاله القرطبي، رحمهم الله أجمعين.
(٦) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>