للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذه الطريقة: يُخَصُّ العموم في الأنجاس الَّذي في حديثُ القلتين، ومُخَصِّصُه هذا الحديث الَّذي نحن فيه.

وعلى طريقة الشافعية: يُخَصُّ (١) العموم الَّذي في الماء الراكد، ومخصصه حديثُ القلتين.

وإنما حكم الحنبلي بإلحاق عُذرة الآدمي المائعة بالبول بطريق القياس عليه، [وهو أشد] (٢)، وذكر بعضهم في ترجيح مذهبه: أن هذا الخبر أصحُّ من خبر القلتين، فيتعيَّنُ تقديمُه (٣).

والاعتراض (٤) على هذه الطريقة أن يقال: معلوم (٥) قطعًا أن المقصودَ من هذا النهي اجتنابُ الماء الَّذي حلّت فيه [هذه] (٦) النجاسة؛ لأجل حلولها فيه، وهذا المعنى لا ينبغي فيه الفرق بين بول الآدمي وغيره، وليس يمكن أن يُدَّعَى أن في بول الآدمي معنى يزيد بالنسبة [إلى النجاسة] (٧) على نجاسة بول الكلب أو غيره منْ النجاسات، فالتخصيصُ ببول الآدمي ظاهريةٌ [محضة] (٨).

وأما من يرى أن الماء لا يَنْجُسُ إلا بالتغيُّر قليلًا كان أو كثيرًا،


(١) "ت": "يخصص".
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٩).
(٤) "ت": "والاعتذار".
(٥) "ت": "أن المعلوم، بدل قوله: "أن يقال: معلوم".
(٦) سقط من "ت".
(٧) في الأصل "للنجاسة"، والتصويب من "ت".
(٨) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>